بدون عرضه على مجلس النواب رئيس الوزراء يصدر قراراً بحبس كل مواطن يؤجر شقة بدون تقديم القعد إلى قسم الشرطة ..سنة وغرامة 10 الاف جنيه .!

أخبار الشرق الأوسط

 

في إطار التزام الدولة بمواجهة خطر الإرهاب بكل صوره وأشكاله ، بوصفه تهديداً يمس الوطن والمواطن ، وبهدف سد الطريق أمام مختلف صور الإيواء للعناصر الإرهابية ، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس المجلس ، على مشروع بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥، فيما يتعلق بتنظيم آلية الإخطار بتأجير العقارات وإقرار العقوبات الجنائية حيال المخالفين.
وينصُ التعديل على أنه ، دون الإخلال بحقوق الغير حسنى النية ، تقضى المحكمة فى كل حكم يصدر بالإدانة فى جريمة إرهابية ، فضلاً عن العقوبة المقررة بالجريمة ، بمصادرة العقارات ، والأموال ، والأمتعة ، والأسلحة ، والأدوات ، والمستندات ، وغيرها مما استخدم فى ارتكاب الجريمة أو تحصل عنها، ويكون للنيابة العامة بصفة مؤقتة أن تُغلق أى مكانٍ تم فيه تصنيع أو تصميم الأسلحة ، بمختلف أنواعها ، مما تستخدم فى ارتكاب أى جريمة إرهابية ، وغيرها من الأماكن التى استعملت أو أعدت للاستعمال من قبل الإرهابى أو الجماعة الإرهابية.
كما ينصُ التعديل على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ، وبغرامة لا تقل عن خمسة الآف جنيه ، ولاتجاوز عشرة الآف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من أجّر عقارا أو وحدة دون إخطار قسم أو مركز الشرطة الكائن فى دائرته العقار ، بصورة عقد الإيجار وصورة الرقم القومى للمستأجر المصرى أو إثبات الهوية للأجنبى ، وذلك خلال ٧٢ ساعة من تاريخ شغل العقار ، أو إبرام عقد الإيجار أيهما أقرب ، ويلتزم مؤجر أى عقار، أو وحدة مؤجرة ، أو مشغولة قبل العمل بأحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعها ، بما يتفق مع أحكامه ، خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ العمل به ، ويعاقب كل من خالف أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة ، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن الفين جنيه ، ولاتجاوز خمسة الآف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .

عن Alex

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*