أخبار الشرق الأوسط
في إطار التزام الدولة بمواجهة خطر الإرهاب بكل صوره وأشكاله ، بوصفه تهديداً يمس الوطن والمواطن ، وبهدف سد الطريق أمام مختلف صور الإيواء للعناصر الإرهابية ، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس المجلس ، على مشروع بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥، فيما يتعلق بتنظيم آلية الإخطار بتأجير العقارات وإقرار العقوبات الجنائية حيال المخالفين.
وينصُ التعديل على أنه ، دون الإخلال بحقوق الغير حسنى النية ، تقضى المحكمة فى كل حكم يصدر بالإدانة فى جريمة إرهابية ، فضلاً عن العقوبة المقررة بالجريمة ، بمصادرة العقارات ، والأموال ، والأمتعة ، والأسلحة ، والأدوات ، والمستندات ، وغيرها مما استخدم فى ارتكاب الجريمة أو تحصل عنها، ويكون للنيابة العامة بصفة مؤقتة أن تُغلق أى مكانٍ تم فيه تصنيع أو تصميم الأسلحة ، بمختلف أنواعها ، مما تستخدم فى ارتكاب أى جريمة إرهابية ، وغيرها من الأماكن التى استعملت أو أعدت للاستعمال من قبل الإرهابى أو الجماعة الإرهابية.
كما ينصُ التعديل على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ، وبغرامة لا تقل عن خمسة الآف جنيه ، ولاتجاوز عشرة الآف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من أجّر عقارا أو وحدة دون إخطار قسم أو مركز الشرطة الكائن فى دائرته العقار ، بصورة عقد الإيجار وصورة الرقم القومى للمستأجر المصرى أو إثبات الهوية للأجنبى ، وذلك خلال ٧٢ ساعة من تاريخ شغل العقار ، أو إبرام عقد الإيجار أيهما أقرب ، ويلتزم مؤجر أى عقار، أو وحدة مؤجرة ، أو مشغولة قبل العمل بأحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعها ، بما يتفق مع أحكامه ، خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ العمل به ، ويعاقب كل من خالف أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة ، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن الفين جنيه ، ولاتجاوز خمسة الآف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .